الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
116
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الثالث في خيار العيب ( مادّة : 513 ) في الإجارة أيضا خيار العيب ، كما في البيع « 1 » . ولكن العيب في الإجارة لا يكون في ذات المنفعة ؛ لأنّها ليست من الأمور المستقلّة في الوجود ، وإنّما يكون في ما تتقوّم به المنفعة وهو العين ، فكلّ عيب في العين يوجب نقصا في المنفعة المقصودة بالإجارة فهو سبب لثبوت الخيار فيها ، كما ذكر في : ( مادّة : 514 ) العيب الموجب للخيار في الإجارة هو ما يكون سببا لفوات المنافع المقصودة بالكلّية أو إخلالها ، كفوات المنفعة المقصودة من الدار بالكلّية بانهدامها ، ومن الرحى بانقطاع مائها ، أو كإخلالها بسقوط سطح الدار أو بانهدام محلّ مضرّ للسكنى ، أو بانجراح ظهر الدابّة ، فهؤلاء من العيوب الموجبة للخيار في الإجارة . وأمّا النواقص التي لا تخلّ بالمنافع - كانهدام بعض محالّ الحجرات بحيث لم يدخل الدار برد ولا مطر وكانقطاع عرف الدابّة أو ذيلها - فليست موجبة للخيار في الإجارة « 2 » .
--> ( 1 ) لاحظ : المهذّب للشيرازي 1 : 405 ، الاختيار 2 : 51 ، شرح الوقاية 1 : 311 . ( 2 ) ورد : ( بهبوط ) بدل : ( بسقوط ) ، و : ( بالسكنى ) بدل : ( للسكنى ) ، و : ( وذيلها ) بدل : ( أو -